الفاضل الهندي

366

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو ) نذر عتق أوّل ما تلده و ( ولدت الأوّل ميّتاً احتمل بطلان العتق ) وانحلال النذر ( لأنّ شرط النذر وجد في الميّت ، وليس محلاّ للعتق ) . ( و ) احتمل ( الصحّة في الحيّ ) الّذي تلده بعد ، لأنّ الظاهر أنّه تعلّق النذر بأوّل حي تلده ( لاستحالة تعلّق العتق بالميّت ) . ( وكذا لو نذر عتق أوّل من يدخل فدخل جماعة دفعة عتقوا ، أو أوّل من يملك فملك جماعة دفعة ) وإن انحصر ملكه فيمن دخلوا أو في من ملكهم ، لشيوع الأوّل في غير المسبوق حقيقة وإن لم يسبق إلاّ تقديراً ، لكن الوجه في الأوّل أنّه إن أراد أوّل من يدخل من عبيدي المملوكين لي بالفعل - كما هو الظاهر - لم ينعتق ( 1 ) أحد منهم ؛ لعدم الأوّلية . ( ولو أعتق بعض مماليكه فقيل ) له : ( أعتقت عبيدك ؟ فقال : نعم ) وإنّما أراد التصديق دون الإنشاء لعتقهم ، أو لم نعتبره وإن قصد الإنشاء ( عتق ذلك البعض خاصّة ) في نفس الأمر ، لأنّ العتق لا يتحقّق إلاّ بصيغته . وفي الظاهر ، لأنّه إنّما أقرّ بعتق بعض عبيده ، ويصدق على البعض أنّهم عبيده ، فلا يؤاخذ بعتق الكلّ وإن ظهر السؤال فيه ، إذ يسمع من المقرّ التأويل فضلا عن مثله . ولخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل قال : لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : أأعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم أيجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الّذين أعتق ؟ فقال : إنّما يجب العتق لمن أعتق ( 2 ) . وقد يقال : بل يؤاخذ بعتق الجميع ؛ لإفادة الجمع المضاف العموم ظاهراً . ( وهل يشترط ) في عدم الأخذ بعتق الجميع ( الكثرة ) فيمن أعتقه ؟ ( الأقرب ذلك ) ليصدق عليه " عبيدك " وإلاّ لم يكن له أن يقول : إنّما أقررت بعتق الواحد الّذي أعتقته أو الاثنين ، فإنّه تأويل لا يطابقه اللفظ ، فلا يسمع .

--> ( 1 ) في ق ون : " يعتق " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 59 - 60 ب 58 أنّ من أعتق ثلاثة مماليك وكان له . . . ح 1 .